موقع بلدة عجور ( بنت فلسطين )


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

موقع بلدة عجور ( بنت فلسطين )
موقع بلدة عجور ( بنت فلسطين )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون جديد لضمان الاجتماعي

اذهب الى الأسفل

قانون جديد لضمان الاجتماعي Empty قانون جديد لضمان الاجتماعي

مُساهمة من طرف العجوري الثلاثاء يونيو 16, 2009 10:47 am

(الرأي) تنشر نص مشروع قانون الضمان و(النواب) يناقشه اليوم




عمان- الرأي- يناقش مجلس النواب في جلسته التي تعقد يوم غد الأربعاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي أرسلته الحكومة أمس الأول إلى المجلس.
وتتضمن ابرز التعديلات في مشروع القانون رفع سن التقاعد المبكر إلى (48) سنة على ان يتم رفعه كل سنة بواقع ستة أشهر إلى أن يصل إلى (50) سنة كما سيتم رفع الاشتراكات الى (23) سنة للرجل و(20) سنة للمرأة على ان تزاد سنويا حتى يصبح الحد الادنى للرجل (25) سنة و(22) سنة للمرأة.
اضافة الى تعديل معادلة احتساب الراتب بحيث أصبح يحسب على متوسط أجر آخر (60) اشتراكا.
وحدد مشروع القانون السقف الأعلى للراتب الخاضع للاقتطاع بمبلغ خمسة آلاف دينار .
وبحسب المشروع يستثنى كل من استوفى شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر او التقاعد الوجوبي قبل 31 /12 /2009 من تطبيق أحكام القانون الجديد ويحق لهم التقاعد في أي وقت يرغبون وبحسب القانون النافذ حاليا وليس على القانون الجديد.
كما نص القانون الجديد على ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم وتطبيق تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة .
وبموجب القانون الجديد سيحق لأي شخص راغب بالخضوع للضمان الاجتماعي، ليتيح الفرصة أمام أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وربات المنازل للخضوع للضمان.
وتم التمييز وفقا لمشروع القانون بين المنشات الملتزمة بقواعد السلامة والصحة المهنية وغير الملتزمة عن طريق زيادة نسبة الاشتراك تبعا لمدى التزام المنشاة بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية ونسب اصابات العمل في القطاع.
وتضمن المشروع اضافة منافع جديدة لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال أهمها إلغاء شرط عدم تجاوز الراتب التقاعدي نسبة (75%) من متوسط الاجر الذي يحسب على اساسه راتب تقاعد الشيخوخة والسماح بالاستمرار بالشمول بعد سن (60) للذكر وسن (55) للانثى لغايات زيادة الراتب التقاعدي وتخفيض كلفة شراء سنوات الخدمة السابقة وحصره لغايات استكمال مدة الاشتراك اضافة الى الزام صاحب العمل بالاستمرار في شمول المؤمن عليه الذي أكمل السن وما زال على رأس عمله ولم يكمل المدة الموجبة لاستحقاق الراتب.
وأجاز المشروع الجمع بين الحصص المستحقة للورثة كما أجاز للأرملة الجمع بين أجرها وكامل نصيبها من الراتب التقاعدي الذي تستحقه كوارثة وأعطى المشروع الوالدة نصيبها دون شروط كما أباح الاستمرار بصرف نصيب الابن دون اشتراط ان يكون طالبا حتى بلوغه ثلاثا وعشرين سنه من عمره.
كما وضع أسسا ومبادىء للحاكمية في المؤسسة من خلال اجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي للمؤسسة بحيث يتم استحداث مجلسين متخصصين الاول لشؤون الاستثمار والثاني للشؤون التأمينية واستحداث لجنة للحوكمة الرشيدة تعنى بوضع اسس ومعايير الحوكمة في المؤسسة وتضع سياسات منع تضارب الصلاحيات كما تراجع الهيكل التنظيمي والزام مجلس الادارة برفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء.
وفيما يلي نص القانون:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2009 قانون الضمان الاجتماعي
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2009) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاول التعاريف ومجال التطبيق المادة 2- أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير العمل المؤسسة : المؤسسة العامة للضان الاجتماعي.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
التأمينات : وفق احكام هذا القانون.
مجلس الاستثمار : مجس استثمار اموال الضمان الاجتماعي المشكل وفق احكام هذا القانون.
الصندوق: صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي المؤسس وفق احكام هذا القانون.
التأمين : أي شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المؤمن عليه : الشخص الطبيعي الذي تسري عليه احكام هذا القانون ذكرا كان أم انثى.
اصابة العمل : الاصابة بأحد امراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وأي امراض اخرى يقرر المجلس الطبي اضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي او الاصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه اثناء تأديته لعمله او بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله او عودته شريطة ان يكون الذهاب الى مكان العمل والاياب منه بالشكل المعتاد.
العجر الكلي الاصابي الدائم : كل عجز ينشأ عن اصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن (75%).
العجز الجزئي الاصابي الدائم : كل عجز ينشأ عن اصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن (75%).
العجز الكلي الطبيعي الدائم : العجز غير الناشئ عن اصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كليا وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي عمل يتقاضى عنه اجرا او مهنة تدر عليه دخلا.
العجز الجزئي الطبيعي الدائم : العجز غير الناشئ عن اصابة العمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله او مهنته الاصلية الا انه لا يحول دون مزاولته لأي عمل آخر يتقاضى عنه اجرا او أي مهنة اخرى تدر عليه دخلا.
التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس لتنفيذ احكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المرجع الطبي : اللجنة او اللجان الطبية الاولية او الاستئنافية التي يشكلها المجلس.
راتب التقاعد : راتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية او راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل.
معامل المنفعة : النسب التي يحتسب راتب التقاعد المبكر وراتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي على أساسها وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
راتب الاعتلال : الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان طبيعيا او نتيجة اصابة العمل وفق احكام هذا القانون.
الأجر : المقابل النقدي او المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقا للأسس والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية.
المستحقون : المنتفعون من عائلة المؤمن عليه او عائلة صاحب راتب التقاعد او راتب الاعتلال المنصوص عليهم في المادة (71) من هذا القانون.
المعالون : افراد عائلة صاحب راتب التقاعد المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة (62) من هذا القانون الذين يتولى اعالتهم.
التعطل : الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
المتعطل : المؤمن عليه الذي لا تتوفر له فرصة عمل مناسبة رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
اجازة الامومة : المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة.
ب - لمقاصد هذا القانون تعني كلمة المنشأة : أي وزارة او دائرة حكومية او هيئة او مؤسسة رسمية او عامة او أي شركة او مؤسسة او جمعية او أي شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر من الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون او أي شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص او أي جهة اخرى تحددها التعليمات التنفيذية.
المادة 3- أ - يشتمل هذا القانون على التأمينات التالية: 1- تأمين اصابات العمل.
2- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3- تأمين الأمومة.
4- تأمين التعطل عن العمل.
5- التأمين الصحي.
6- المنح العائلية.
ب - تطبق التأمينات الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الاشخاص الخاضعين لهذا القانون وتطبق التأمينات الواردة في البنود من (3) الى (6) من الفقرة ذاتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ج - يجوز تطبيق أي من التأمينات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على مراحل بقرار من مجلس الوزراء بناءعلى تنسيب المجلس على ان يحدد في هذا القرار ما يلي: 1- تاريخ البدء بالتطبيق.
2- الفئات المشمولة بالتأمين.
3- تاريخ وضع المرحلة الاولى وأي مرحلة اخرى تالية موضع التطبيق.
4- مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة اخرى تالية موضع التطبيق.
5- فئات اصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق.
د - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية المترتبة وفقا لاحكام هذا القانون لمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ البدء بتطبيق أي مرحلة من مراحل التامينات.
هـ - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين منه مشتركين ومنتفعين سواء من قبل المؤسسة منفردة او بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة وذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يحدد نسب الاقتطاع واحكام وشروط هذا التأمين.
المادة 4- أ - يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تاليا ممن لا تقل اعمارهم عن ستة عشر عاما دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد او شكله وأيا كانت طبيعة الأجر شريطة ان لا يقل أجر أي منهم عن الحد الادنى للأجور المعتمد وفقا لقانون العمل النافذ وسواء أكان اداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمين:- 1- جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ.
2- العاملون لحسابهم الخاص واصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم على ان تحدد التعليمات التنفيذية الاحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل والاجازات والراحة والتفتيش واجورهم المشمولة بأحكام هذا القانون.
3- الموظفون غير التابعين للتقاعد بموجب احكام قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد العسكري.
4- الاشخاص الاردنيون العاملون لدى البعثات الاقليمية والدولية والبعثات السياسية او العسكرية العربية والاجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
ب - لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون:- 1- الاشخاص الذين يؤدون اشتركات تقاعدية وفق احكام قانون التقاعد المدني او قانون التقاعد العسكري.
2- الاشخاص الاجانب العاملون لدى البعثات الاقليمية والدولية والبعثات الساسية او العسكرية العربية والاجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
3- العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة على ان تحدد التعليمات التنفيذية القواعد والشروط اللازمة تحققها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
ج - مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذا التأمينات بموجب التعليمات التنفيذية.
المادة 5- أ - تسري احكام هذا القانون المتعلقة بتأمين اصابات العمل على العمال المتدربين الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من اعمارهم وفقا للتعليمات التنفيذية.
ب - اذا اصيب العامل المتدرب بالعجز الكلي الاصابي او توفي نتيجة اصابة العمل فيستحق راتبا شهريا يعادل الحد الادنى المقرر لراتب الاعتلال او راتب التقاعد.
ح - اذا اصيب العامل المتدرب بعجز جزئي ناشئ عن اصابة العمل يستحق تعويضا يعادل نسبة ذلك العجز الى الراتب المشار اليه في الفقرة (ب) من هذا المادة عن ستة وثلاثين شهرا.
د - ينطبق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي اكمل السادسة عشرة من عمره.
المادة 6- أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يكون التأمين في المؤسسة الزاميا بالنسبة للفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون.
ب - لا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج - اذا كان اصحاب المنشأة خاضعين لأحكام نظام تأمين تقاعد الزامي بمقتضى احكام التشريعات النافذة فيكون تأمينهم في المؤسسة اختياريا وفق المادة (7) من هذا القانون.
العجوري
العجوري
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 2331
العمر : 70
الموقع : www.ajoory.com
المزاج : قانون جديد لضمان الاجتماعي 16210
علم الدول : قانون جديد لضمان الاجتماعي Male_j11
حترامك لقوانين المنتدى : قانون جديد لضمان الاجتماعي 21010
تاريخ التسجيل : 05/04/2008

http://www.ajoory.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى