..واسس وشروط معالجة وتحويل المشمولين بالتأمين الصحي
صفحة 1 من اصل 1
..واسس وشروط معالجة وتحويل المشمولين بالتأمين الصحي
..واسس وشروط معالجة وتحويل المشمولين بالتأمين الصحي
عمان - الرأي - قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2008 بناء على توصية لجنة الخدمات الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 23/11/2008 الموافقة على تعليمات اسس وشروط معالجة المشمولين بالتامين الصحي المدني من فئة شبكة الامان الاجتماعي وفئة المناطق الاشد فقرا والمناطق النائية بشكلها التالي:
المادة 1 - تسمى هذه التعليمات تعليمات اسس وشروط معالجة وتحويل المشمولين بالتامين الصحي المدني من فئة شبكة الامان الاجتماعي وفئة المناطق الاشد فقرا وفئة المناطق النائية ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 2 - يتم تطبيق هذه التعليمات على فئات المواطنين الحاصلين على تامين صحي مدني فئة شبكة الامان الاجتماعي وفئة المناطق الاشد فقرا وفئة المناطق النائية.
المادة 3 - تتم معالجة هذه الفئات في مستشفيات ومراكز الوزارة وفق الاسس المعتمدة لهذه الغاية للمشتركين او المنتفعين بالتامين الصحي المدني وتكون الاقامة لهم في الدرجة الثالثة.
المادة 4 /أ - اذا لم تتوافر امكانية المعالجة التخصصية في مستشفيات ومراكز الوزارة يتم تحويل هذه الفئات الى الخدمات الطبية الملكية او المستشفيات الجامعية المتعاقد معها وفق الاسس المعتمدة لهذه الغاية للمشتركين والمنتفعين بالتأمين الصحي المدني.
ب - اذا لم يتوافر الاجراء التشخيصي اللازم في مستشفيات ومراكز الوزارة يتم تحويل هذه الفئات الى الخدمات الطبية الملكية او المستشفيات الجامعية المتعاقد معها وفق الاسس المعتمدة لهذه الغاية للمشتركين والمنتفعين بالتامين الصحي.
ج - اذا لم يتوفر السرير للمشترك او المنتفع من هذه الفئات في مستشفيات وزارة الصحة فيتم تحويل هذه الفئات الى الخدمات الطبية الملكية او المستشفيات الجامعية المتعاقد معها وفق الاسس المعتمدة لهذه الغاية للمشتركين والمنتفعين بالتامين الصحي المدني.
المادة 5/أ - لا تستوفى اجور المعالجة واثمان الادوية اثناء الاقامة في المستشفى وفي حال خروج المريض من المستشفى ومراجعة عيادات الاختصاص في الوزارة او أي من مراكز الوزارة فتطبق عليه التعليمات السارية على المرضى المشتركين والمنتفعين بالتامين الصحي المدني.
ب - يتم صرف الادوية المتوفرة في مراكز ومستشفيات الوزارة ولا يتم شراء الادوية غير المتوفرة على حساب التامين الصحي المدني.
المادة 6 - لا يتحمل صندوق التامين الصحي نفقات المعالجة واثمان الادوية اذا اصيب المشترك من هذه الفئات او منتفعوه بحادث قضائي به طرف مباشر او مسبب.
المادة 7 - يتحمل المريض من هذه الفئات نصف اجور الاقامة في المستشفى عن المرافق له.
المادة 8 - لا يغطي صندوق التامين الصحي المدني معالجة الحالات والامراض التالية: حالات العقم والاجهاض المتكرر والضعف الجنسي المعالجة التجميلية غير الوظيفية المعالجة السنية التجميلية بما في ذلك المعادن الثمينة زراعة الاسنان او تلبيسها بالمعادن الثمنية معالجة النظر بالليزك والعدسات اللاصقة بكافة انواعه صرف نظارات طبية لمن هم فوق المرحلة الاساسية للمدرسة المستحضرات التجميلية بما فيه المستحضرات الواقية للجلد حالات نقص هرمون النمو
المادة 9 - تطبق هذه التعليمات على كافة الافراد من هذه الفئات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الرأي الاردنية
عمان - الرأي - قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2008 بناء على توصية لجنة الخدمات الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 23/11/2008 الموافقة على تعليمات اسس وشروط معالجة المشمولين بالتامين الصحي المدني من فئة شبكة الامان الاجتماعي وفئة المناطق الاشد فقرا والمناطق النائية بشكلها التالي:
المادة 1 - تسمى هذه التعليمات تعليمات اسس وشروط معالجة وتحويل المشمولين بالتامين الصحي المدني من فئة شبكة الامان الاجتماعي وفئة المناطق الاشد فقرا وفئة المناطق النائية ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 2 - يتم تطبيق هذه التعليمات على فئات المواطنين الحاصلين على تامين صحي مدني فئة شبكة الامان الاجتماعي وفئة المناطق الاشد فقرا وفئة المناطق النائية.
المادة 3 - تتم معالجة هذه الفئات في مستشفيات ومراكز الوزارة وفق الاسس المعتمدة لهذه الغاية للمشتركين او المنتفعين بالتامين الصحي المدني وتكون الاقامة لهم في الدرجة الثالثة.
المادة 4 /أ - اذا لم تتوافر امكانية المعالجة التخصصية في مستشفيات ومراكز الوزارة يتم تحويل هذه الفئات الى الخدمات الطبية الملكية او المستشفيات الجامعية المتعاقد معها وفق الاسس المعتمدة لهذه الغاية للمشتركين والمنتفعين بالتأمين الصحي المدني.
ب - اذا لم يتوافر الاجراء التشخيصي اللازم في مستشفيات ومراكز الوزارة يتم تحويل هذه الفئات الى الخدمات الطبية الملكية او المستشفيات الجامعية المتعاقد معها وفق الاسس المعتمدة لهذه الغاية للمشتركين والمنتفعين بالتامين الصحي.
ج - اذا لم يتوفر السرير للمشترك او المنتفع من هذه الفئات في مستشفيات وزارة الصحة فيتم تحويل هذه الفئات الى الخدمات الطبية الملكية او المستشفيات الجامعية المتعاقد معها وفق الاسس المعتمدة لهذه الغاية للمشتركين والمنتفعين بالتامين الصحي المدني.
المادة 5/أ - لا تستوفى اجور المعالجة واثمان الادوية اثناء الاقامة في المستشفى وفي حال خروج المريض من المستشفى ومراجعة عيادات الاختصاص في الوزارة او أي من مراكز الوزارة فتطبق عليه التعليمات السارية على المرضى المشتركين والمنتفعين بالتامين الصحي المدني.
ب - يتم صرف الادوية المتوفرة في مراكز ومستشفيات الوزارة ولا يتم شراء الادوية غير المتوفرة على حساب التامين الصحي المدني.
المادة 6 - لا يتحمل صندوق التامين الصحي نفقات المعالجة واثمان الادوية اذا اصيب المشترك من هذه الفئات او منتفعوه بحادث قضائي به طرف مباشر او مسبب.
المادة 7 - يتحمل المريض من هذه الفئات نصف اجور الاقامة في المستشفى عن المرافق له.
المادة 8 - لا يغطي صندوق التامين الصحي المدني معالجة الحالات والامراض التالية: حالات العقم والاجهاض المتكرر والضعف الجنسي المعالجة التجميلية غير الوظيفية المعالجة السنية التجميلية بما في ذلك المعادن الثمينة زراعة الاسنان او تلبيسها بالمعادن الثمنية معالجة النظر بالليزك والعدسات اللاصقة بكافة انواعه صرف نظارات طبية لمن هم فوق المرحلة الاساسية للمدرسة المستحضرات التجميلية بما فيه المستحضرات الواقية للجلد حالات نقص هرمون النمو
المادة 9 - تطبق هذه التعليمات على كافة الافراد من هذه الفئات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الرأي الاردنية
مواضيع مماثلة
» قوانين وشروط المنتدى
» إنتهاء مهلة تعليق العمل بنظام النقاط المرورية وربطه بالتأمين الإلزامي
» (العون الصحي) توفد فريقاً طبيا الى غزة
» علاج مجاني في المستشفيات الحكومية «لمنتفعي التأمين الصحي
» (الأونروا) تطبق نظاما جديدا للتأمين الصحي مطلع ايار
» إنتهاء مهلة تعليق العمل بنظام النقاط المرورية وربطه بالتأمين الإلزامي
» (العون الصحي) توفد فريقاً طبيا الى غزة
» علاج مجاني في المستشفيات الحكومية «لمنتفعي التأمين الصحي
» (الأونروا) تطبق نظاما جديدا للتأمين الصحي مطلع ايار
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى