مهلة اضافية للشركات المتعاملة بالبورصات العالمية لتوفيق اوضاعها
صفحة 1 من اصل 1
مهلة اضافية للشركات المتعاملة بالبورصات العالمية لتوفيق اوضاعها
مهلة اضافية للشركات المتعاملة بالبورصات العالمية لتوفيق اوضاعها عمان - الرأي -بترا- قال امين عام مجلس تنظيم البورصات الاجنبية الدكتور عبد الرؤوف الربابعة امس : ان مجلس التنظيم لم يمنح ترخيصا لاي شركة لمزاولة التعامل لصالح الغير في البورصات الاجنبية او التوسط في هذا التعامل لعدم استيفائها شروط الترخيص . واضاف لوكالة الانباء الاردنية(بترا): لم تحصل اي شركة على ترخيص لمزاولة العمل مع انتهاء المدة التي منحتها الحكومة لهذه الشركات لتوفيق اوضاعها . واشار الى ان ثماني شركات فقط تقدمت بطلبات لتوفيق اوضاعها لكنها لم تستوف شروط الترخيص. وقررت الحكومة امس اعطاء مهلة شهر اضافية للشركات المشمولة باحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية لتوفيق اوضاعها تنتهي في السابع عشر من تشرين الثاني المقبل . وكانت الحكومة اصدرت قانونا لتنظيم التعامل بالبورصات العالمية قبل اكثر من شهرين ونظاما لترخيص التعامل فيها في اعقاب شكاوى تقدم بها العديد من المواطنين ضد الشركات التي كانت توهمهم بانها تتعامل بالبورصات العالمية وتم تحويل ملفات العديد منها الى محكمة أمن الدولة. وتلقت وزارة الصناعة طلبات من شركات تتعامل بالبورصات العالمية لتصويب أوضاعها وفقا لمتطلبات القانون الجديد. الذي كان منح الشركات مهلة لا تتجاوز 60 يوما لتصويب أوضاعها بعد نشره في الجريدة الرسمية قبل تمديدها . وكانت الإرادة الملكية صدرت بالموافقة على القانون المؤقت رقم (49) لسنة 2008 تحت اسم قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية في 17 من الشهر الماضي، فيما اعتبر كل عقد جرى إبرامه بعد نفاذ القانون باطل ، لعدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة لمباشرة أعمالها، ويجرّم صاحبه بموجب أحكام القانون. وقالت مصادر وزارة الصناعة أن تصويب أوضاع الشركات التي تتعامل بالبورصات العالمية ليس خيارا وإنما إلزاما ، مشيرةا الى أن الوزارة ستقوم بملاحقة جميع الشركات المخالفة وتفرض عليها عقوبات وفقا لأحكام القانون. وكان القانون حدد مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ سريان مفعول القانون كمهلة لتوفيق أوضاع كل شخص يجري تعاملا لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط في أجراء هذا التعامل قبل نفاذ أحكام القانون. واشترط نظام الشركات التي تتعامل في البورصات الأجنبية أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة 15 مليون دينار وإذا كانت شركة مساهمة خاصة أو شركة ذات مسؤولية محدودة يكون الحد الأدنى لرأسمالها 10 ملايين دينار. أما إذا كانت شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم يكون الحد الأدنى لرأسمالها عشرة ملايين دينار ولا يقل عدد الشركاء المتضامنين في كل منها عن ثلاثة أشخاص. وكان رئيس الوزراء أحال الى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة 6 شركات جديدة من الشركات التي تتعامل بالبورصات الاجنبية بناء على 9 قضايا مرفوعة بحق هذه الشركات لدى مدعي عام اربد ومدعي عام جرش وبذلك يصل عدد الشركات التي تم تحويلها الى محكمة أمن الدولة خلال الايام القليلة الماضية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية الى 8 شركات. |
مواضيع مماثلة
» هيئــة بـدلا من لجنـة للاشـــراف على الشركات المتعاملة بالبورصات الاجنبية
» (مجلس تنظيم البورصات)يحذر من التعامل مع شركات بالبورصات العالمية
» إنتهاء مهلة تعليق العمل بنظام النقاط المرورية وربطه بالتأمين الإلزامي
» عدم ترخيص شركات للتعامل مع البورصات العالمية
» الحملة العالمية للصلاة على النبي محمد وعلى آله وسلم
» (مجلس تنظيم البورصات)يحذر من التعامل مع شركات بالبورصات العالمية
» إنتهاء مهلة تعليق العمل بنظام النقاط المرورية وربطه بالتأمين الإلزامي
» عدم ترخيص شركات للتعامل مع البورصات العالمية
» الحملة العالمية للصلاة على النبي محمد وعلى آله وسلم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى