الدستور» تنشر مشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2009
صفحة 1 من اصل 1
الدستور» تنشر مشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2009
| |
اشتمل مشروع قانون جرائم انظمة المعلومات لسنة 2009 ، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه على عدة عقوبات ضمن مواده تتعلق بالتجاوزات الممكن حدوثها من خلال التعامل مع الشبكة العنكبوتية ، علما بانه تم رفعه لديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء تمهيدا لاقراره عبر القنوات الدستورية. وفي ما يلي نص القانون: المادة3 - أ - من مشروع القانون فان كل من دخل عمداً موقعاً أو نظاماً معلوماتياً مباشرة ، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، او بأي وسيلة أخرى ، وهو غير مخول للدخول إليه ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين. كما نصت الفقرة ب - من هذه المادة على انه إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقصد إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف او حجب أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات شخصية أو غيرها من الأفعال المماثلة فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر أوبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. - أ - كل من دخل عمداً أثناء تأديته وظيفته أو بسببها موقعاً أو نظاماً معلوماتياً مباشرة أو عن طريق شبكة المعلومات او بأي وسيلة اخرى وهو غير مخول بالدخول إليه أو سهل للغير ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أوبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ، واشارت الفقرة ب - الى انه إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقصد إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير او حجب أوتشويه او إعادة نشر بيانات أو معلومات شخصية أو غيرها من الأفعال المماثلة فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. - أ - انه كل من ادخل أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة أخرى دون وجه حق ، ما من شانه تدمير أو مسح أو تغيير أو شطب أو تشويه او إفشاء او حجب او التقاط او نقل او نسخ المعلومات او البرامج أو البيانات أو توقيف أو تعطيل الأجهزة أو الإضرار بالغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً أو بكلتاهما. واذا ما نجم عن ارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فانه وبحسب الفقرة (ب) واذا تحقق أي من النتائج المنصوص عليها فيها تكون عقوبة الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشــهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أوبغرامــة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين. المادة6 - على انه كل من أعاق أو شوش أو عطل عن طريق شبكة المعلومات أو بأي صورة أخرى الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو مصادر البيانات أو المعلومات او البرامج يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين. اما المادة7 - فقالت ان كل من قام دون وجه حق بالتقاط او باعتراض او بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة المعلومات أو في أي نظام معلوماتي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائه دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. المادة8 - ان كل من هدد أو ابتز عن طريق شبكة المعلومات شخصاً ( طبيعياً أو معنوياً ) بقصد القيام بفعل أو الامتناع عنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينارأو بكلتا هاتين العقوبتين. المادة9 - أ - 1 - كل من استعان بشبكة المعلومات أو أي نظام معلوماتي للاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو على سند أو توقيع هذا السند أو إلغائه أو حذفه أو إتلافه أو تعديله يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. 2 - كل من استعمل وسيلة احتيالية للجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيــد على خمســة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. ب - 1 - كل من حصل عن طريق شبكة المعلومات أو أي نظام معلوماتي لنفسه أو لغيره ، بدون وجه حق على ارقام وبيانات بطاقات الائتمان او رموز او ارقام او معلومات عمليات تحويل الاموال والعمليات المصرفية الالكترونية بهدف الحصول على خدمات أو بيانات أو معلومات أو اموال الغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ) مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار. 2 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استخدم المعلومات والبيانات المتحصلة في البند (1) من هذه الفقرة للحصول على أي منفعة دون وجه حق. ج - كل من انتفع ، دون وجه حق ، بخدمات الاتصالات عن طريق شبكة المعلومات أو أي نظام معلوماتي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً او بكلتا هاتين العقوبتين. د - يعاقب كل من شرع في ارتكاب اي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة او ساعد او حرض على ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها فيهما. المادة10 - أ - كل من أنتج أو اعد أو هيأ أو أرسل أو خزن عن طريق النظام المعلوماتي أو شبكة المعلومات أو بأي صورة أخرى كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي من شأنه المساس بالنظام العام أو الادآب العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً او بكلتا هاتين العقوبتين. ب - إذا كانت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة موجهة الى حدث أو تمسهم بأي شكل من الأشكال فيعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ج - يعاقب كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة او ساعد او حرض على ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها فيهما. المادة11 - كل من قام ، بدون وجه حق ، بتغيير تصاميم المواقع الخاصة بالشركات أو المؤسسات أو غيرها أو الغاء تلك المواقع أو إتلافها أو تعديلها أو اشغالها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين. المادة12 - أ - كل من قام بالاعتداء على المبادئ والأخلاق العامة والقيم الدينية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق استخدام شبكة المعلومات أو أي نظام معلوماتي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. ب - يعاقب كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او ساعد او حرض على ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها فيها . المادة13 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من : - أ - نشر أو أرسل معلومات أو انشأ موقعاً عن طريق شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالجنس البشري أو سهل التعامل فيه. ب - نشر أو أرسل معلومات أو انشأ موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وما في حكمها أو الترويج أو التعاطي بها. ج - نشر او ارسل معلومات او انشأ موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالاثار او سهل التعامل فيها. د - نشر أو أرسل معلومات أو انشأ موقعاً على شبكة المعلومات بقصد القيام بعمليات غسل الاموال أو تسهيلها. هـ - انشأ موقعاً على شبكة المعلومات او نشر او ارسل معلومات لاي مجموعــة تدعــو لتسهيل وترويج برامج وافكار مخالفة للنظام العام. المادة14 - أ - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من نشر أو أرسل معلومات أو انشأ موقعاً على نظام أو شبكة المعلومات لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقياداتها أو عضويتها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أدوات تستخدم في العمليات الإرهابية. ب - يعاقب كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او ساعد او حرض على ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها فيها . المادة15 - أ - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من دخل موقعاً أو نظاماً مباشرة عن طريق شبكة المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات او بث افكاراً او كتابات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني أو قام بالغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو شطبها أو تغييرها. ب - يعاقب كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او ساعد او حرض على ارتكابها بالعقوبة المنصوص عليها فيها . المادة16 - مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة يحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والاموال المتحصلة منها ، كما يحكم باقفال المحل الذي يكون محلاً لارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب المحل. المادة17 - لا تقل العقوبة عن الحد الاعلى اذا كان محل الجريمة المرتكبة خلافاً لاحكام هذا القانون احدى الدوائر الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة الرسمية. المادة18 - تسري احكام هذا القانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه حتى ولو ارتكبت كلياً او جزئياً خارج اقليم المملكة ، ومتى اضرّت بأحد مصالحها. المادة19 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. التاريخ : 03-12-2009 |
مواضيع مماثلة
» رسائل إرشادية حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد
» خبراء قانون إسرائيليون يطالبون بتحقيق خارجي في احتمال ارتكاب الجيش جرائم بالحرب على غزة
» عبيدات:مشروع قانون الضمان يشكل إجحافاً لحقوق الطبقة العاملة
» اجرت لقاء مع الناطق باسمها تنشر تفاصيله غدا : «الدستور» تدخل أحد مواقع تدريب ألوية الناصر صلاح الدين
» جرائم الإختراق على شبكة الإنترنت
» خبراء قانون إسرائيليون يطالبون بتحقيق خارجي في احتمال ارتكاب الجيش جرائم بالحرب على غزة
» عبيدات:مشروع قانون الضمان يشكل إجحافاً لحقوق الطبقة العاملة
» اجرت لقاء مع الناطق باسمها تنشر تفاصيله غدا : «الدستور» تدخل أحد مواقع تدريب ألوية الناصر صلاح الدين
» جرائم الإختراق على شبكة الإنترنت
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى